العلامة الحلي
321
منتهى المطلب ( ط . ج )
قد اشتملت على الزيادة فيكون أولى ، لجواز سهو الراوي . ويحتمل أن يكون الراوي لم يسمع التكبيرة الخامسة ، فإنّه قد روي أنّ الرسول صلَّى الله عليه وآله « 1 » كان يصلَّي على المنافق أربعا « 2 » ، فإذا صلَّى خمسا على غيره توهّم الراوي المساواة ، لعدم سماعه . يؤيّد « 3 » ذلك : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم ، يعني بالنفاق » « 4 » لأنّه لا يدعو له في الرابعة « 5 » فتسقط التكبيرة الَّتي يتعقّبها الدعاء للميّت . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همام ، عن الرضا عليه السلام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى على جنازة فكبّر خمسا ، وصلَّى على جنازة فكبّر « 6 » عليه أربعا ، فالَّتي كبّر عليها خمسا حمد الله ومجّده في الأولى ، ودعا في الثانية للنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وفي الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وفي الرابعة للميّت ، وانصرف في الخامسة ، والَّتي كبّر عليها أربعا ، كبّر فحمد الله ومجّده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية لنفسه وأهله « 7 » ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ولم « 8 » يدع له ، لأنّه كان
--> « 1 » أكثر النسخ : عليه السلام . « 2 » علل الشرائع : 304 الحديث 3 ، المقنعة : 38 ، الوسائل 2 : 775 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 18 و 25 . « 3 » ح : ويؤيّد ، ش ، ون : ويؤيّده . « 4 » التهذيب 3 : 197 الحديث 454 ، الوسائل 2 : 772 الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 5 » أكثر النسخ : بالرابعة . « 6 » خا ، ح وق : وكبّر . « 7 » هامش ح : وأهل بيته ، كما في المصادر . « 8 » ح : فلم ، كما في التهذيب والوسائل .