العلامة الحلي

316

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : أنّهنّ من أهل الجماعة فيصلَّين « 1 » جماعة كالرجال . ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ فتكبّر ويكبّرن » « 2 » . فرع : العراة يصلَّون على الميّت كالنساء ، يقوم الإمام في وسطهم ، لئلَّا تبدو عورته . مسألة : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية . وعليه علماؤنا أجمع ، وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان « 3 » . « 4 » وقال الشافعيّ : يكبّر أربعا « 5 » . وبه قال الأوزاعيّ ، والثوريّ « 6 » ، وأبو حنيفة « 7 » ،

--> « 1 » ش ، خا ، ح وق بزيادة : عليه . « 2 » التهذيب 3 : 206 الحديث 488 ، الاستبصار 1 : 427 الحديث 1648 ، الوسائل 2 : 803 الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 3 » ش ، ح ، ق وخا : اليمانيّ . « 4 » المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 349 ، المجموع 5 : 231 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5 : 166 ، عمدة القارئ 8 : 23 ، حلية العلماء 2 : 347 ، اختلاف العلماء : 65 ، نيل الأوطار 4 : 99 . « 5 » الأمّ 1 : 270 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 38 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 133 ، المجموع 5 : 230 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 350 ، السراج الوهّاج : 107 . « 6 » المغني 2 : 389 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 350 ، المجموع 5 : 231 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 312 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 92 ، شرح فتح القدير 2 : 86 ، المغني 2 : 389 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 350 ، تحفة الفقهاء 1 : 249 ، عمدة القارئ 8 : 22 .