العلامة الحلي
312
منتهى المطلب ( ط . ج )
التاسع : يلزم « 1 » على قوله رحمه الله أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما ، وكذا الخال . ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لأمّ ، كان الأخ من الأمّ - على قوله رحمه الله - أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعيّ « 2 » . العاشر : لو لم يوجد أحد من الأقارب ، كانت الولاية للمعتق ، لقوله عليه السلام : « الولاء لحمة كلحمة النسب » « 3 » . ولو فقد المعتق فلأولاده ، فإن « 4 » فقدوا فللإمام . الحادي عشر : الزوج أولى من كلّ أحد من الأقارب . وقال أبو حنيفة : لا ولاية « 5 » للزوج « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » . لنا : ما رواه الجمهور أنّ أبا بكرة « 8 » صلَّى على امرأته « 9 » ولم يستأذن إخوتها « 10 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » « 11 » .
--> « 1 » ح ، خا وق : يلزمه . « 2 » المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 347 . « 3 » سنن الدارميّ 2 : 398 ، المستدرك للحاكم 4 : 341 ، سنن البيهقيّ 6 : 240 وج 10 : 292 - 293 ، مجمع الزوائد 4 : 231 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 198 . ومن طريق الخاصّة ينظر : الفقيه 3 : 78 الحديث 281 ، التهذيب 8 : 255 الحديث 926 ، الاستبصار 4 : 24 الحديث 78 ، عوالي اللئالي 2 : 307 الحديث 33 وج 3 : 507 الحديث 54 ، الوسائل 16 : 55 الباب 42 من أبواب العتق الحديث 2 . « 4 » ص وح : وإن . « 5 » خا ، ح وق : ولا ولاية . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 317 ، شرح فتح القدير 2 : 83 ، الميزان الكبرى 1 : 206 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 98 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 . « 7 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 ، الإنصاف 2 : 475 . « 8 » خا ، ك ، ش ، ح وق : أبا بكر ، كما في الشرح الكبير بهامش المغني . « 9 » أكثر النسخ : امرأة . « 10 » المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 473 الرقم 6374 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 310 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 . « 11 » التهذيب 1 : 325 الحديث 949 ، الوسائل 2 : 802 الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 .