العلامة الحلي
301
منتهى المطلب ( ط . ج )
ادعوا له وقولوا خيرا » « 1 » . وليس المراد بالنهي هنا « 2 » التحريم ، لما ثبت أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى على حمزة سبعين تكبيرة ، وصلَّى عليّ عليه السلام على سهل بن حنيف خمس صلوات وكبّر عليه خمسا وعشرين تكبيرة « 3 » . روى الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كبّر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف - وكان بدريّا - خمس تكبيرات ، ثمَّ مشى ساعة ، ثمَّ وضعه وكبّر عليه خمسا « 4 » أخرى ، يصنع ذلك حتّى كبّر خمسا وعشرين تكبيرة » « 5 » . وعن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجّار « 6 » فصلَّى عليها فوجد الحفرة لم يمكَّنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلَّا قال لهم : صلَّوا عليها » « 7 » . فرع : لو صلَّى على جنازة فحضر قوم لم يصلَّوا عليها ، لم يكره لهم الصلاة عليها على إشكال . وقال أبو حنيفة : لا يصلَّى عليها مرّة ثانية إلَّا أن يكون الوليّ غائبا فيصلَّي غيره
--> « 1 » التهذيب 3 : 324 الحديث 1010 ، الاستبصار 1 : 484 الحديث 1878 ، الوسائل 2 : 782 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 23 . « 2 » ح وق : هاهنا . « 3 » الفقيه 1 : 101 الحديث 470 ، التهذيب 3 : 197 الحديث 455 ، الوسائل 2 : 778 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 . « 4 » ص ، ف ، ش ، ن وغ : خمسة ، كما في الاستبصار والوسائل . « 5 » التهذيب 3 : 325 الحديث 1011 ، الاستبصار 1 : 484 الحديث 1876 ، الوسائل 2 : 777 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 6 » خا ، ح وق : بني نجّار . « 7 » التهذيب 3 : 325 الحديث 1012 ، الاستبصار 1 : 484 الحديث 1877 ، وباختلاف في السند ينظر : الوسائل 2 : 782 الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 22 .