العلامة الحلي

293

منتهى المطلب ( ط . ج )

على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : « يصلَّى عليه على كلّ حال ، إلَّا أن يسقط لغير تمام » « 1 » . وإنّما قلنا : إنّ هذه الأوامر للاستحباب ، للجمع بينها وبين ما تقدّم . وأمّا جواز الصلاة للتقيّة ، فلما تقدّم في حديث زرارة عن الباقر عليه السلام . الثالث : لو خرج بعضه واستهلّ ثمَّ مات ، استحبّ الصلاة عليه ولو خرج أقلَّه . وقال أبو حنيفة : لا يصلَّى عليه حتّى يكون أكثره خارجا « 2 » . لنا : أنّ المقتضي هو الاستهلال ، فلا اعتبار بكثرة ولا قلَّة « 3 » . الرابع : لو وضعته « 4 » سقطا لدون أربعة أشهر لم يصلّ عليه استحبابا ولا وجوبا ، بلا خلاف . مسألة : ويصلَّى على الصدر لو وجد منفردا . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين « 5 » ، والشافعيّ « 6 » . لنا : إجماع الصحابة على ذلك ، فقد صلَّى أبو أيّوب على رجل ، وصلَّى عمر على عظام بالشام ، وصلَّى أبو عبيدة على رؤوس بالشام . رواه الجمهور « 7 » .

--> « 1 » التهذيب 3 : 331 الحديث 1037 ، الاستبصار 1 : 481 الحديث 1860 ، الوسائل 2 : 789 الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 . « 2 » بدائع الصنائع 1 : 311 ، شرح فتح القدير 2 : 92 ، مجمع الأنهر 1 : 185 . « 3 » ح : بكثرته ولا قلَّته . « 4 » ك وم : وضعت . « 5 » المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 357 ، الكافي لابن قدامة 1 : 351 ، الإنصاف 2 : 536 . « 6 » الأمّ 1 : 268 ، حلية العلماء 2 : 355 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 144 ، مغني المحتاج 1 : 348 ، الميزان الكبرى 1 : 208 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 99 ، السراج الوهّاج : 109 . « 7 » الأمّ 1 : 268 ، المغني 2 : 405 ، 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 358 ، الكافي لابن قدامة 1 : 351 ، 352 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5 : 274 .