العلامة الحلي
277
منتهى المطلب ( ط . ج )
احتجّ المخالف « 1 » بما رواه أبو سعيد الخدريّ : يقول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » « 2 » . والأمر للوجوب . واحتجّ أحمد « 3 » بقول عليّ عليه السلام « 4 » : « قام رسول الله صلَّى الله عليه وآله ثمَّ قعد » « 5 » . والجواب عن الأوّل : أنّ المراد بذلك الأمر بالقيام للاتّباع . ولأنّه منسوخ ، وقد بيّنّاه . وعن الثاني : بذلك أيضا ، على أنّه يحتمل ما نقله الأصحاب . روى الشيخ عن مثنّى الحنّاط « 6 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان الحسين بن عليّ عليهما السلام جالسا فمرّت عليه جنازة ، فقام الناس حين « 7 » طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام : مرّت جنازة يهوديّ وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله على طريقها [ جالسا ] « 8 » فكره أن تعلو رأسه جنازة يهوديّ « 9 » » « 10 » .
--> « 1 » عمدة القارئ 8 : 109 . « 2 » صحيح البخاريّ 2 : 107 ، صحيح مسلم 2 : 660 الحديث 959 ، سنن الترمذيّ 3 : 360 الحديث 1043 ، مسند أحمد 3 : 48 و 51 ، سنن البيهقيّ 4 : 26 . « 3 » المغني 2 : 361 ، الكافي لابن قدامة 1 : 355 . « 4 » ح ، ص ، خا وق بزيادة : قال . « 5 » صحيح مسلم 2 : 661 الحديث 962 ، سنن أبي داود 3 : 204 الحديث 3175 ، سنن الترمذيّ 3 : 361 الحديث 1044 ، سنن ابن ماجة 1 : 493 الحديث 1544 ، الموطَّأ 1 : 232 الحديث 33 ، سنن البيهقيّ 4 : 27 . « 6 » المثنّى بن الوليد الحنّاط مولى كوفيّ روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قاله النجاشيّ . وقال الشيخ في الفهرست : له كتاب . وقال صاحب التنقيح : ظاهرهما كونه إماميّا . رجال النجاشيّ : 414 ، الفهرست : 167 ، تنقيح المقال 2 : 53 باب الميم . « 7 » أكثر النسخ : حتّى . « 8 » أثبتناها من المصدر . « 9 » ح بزيادة : فقام لذلك ، كما في الكافي والوسائل . « 10 » التهذيب 1 : 456 ، الحديث 1487 ، الوسائل 2 : 839 الباب 17 من أبواب الدفن الحديث 2 .