العلامة الحلي

263

منتهى المطلب ( ط . ج )

إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل « 1 » . وبه قال النخعيّ ، والحسن البصريّ ، والثوريّ « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، وأحمد « 4 » . وقال الشافعيّ : حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم . احتجّ المخالف « 7 » بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين « 8 » . وحمل سعد بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين « 9 » . وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك « 10 » . والجواب : ما نقلناه أولى ، لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود : أنّه من السنّة ، أي

--> « 1 » ح : في الجملة . « 2 » المجموع 5 : 270 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 56 ، تحفة الفقهاء 1 : 244 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 93 ، شرح فتح القدير 2 : 95 ، مجمع الأنهر 1 : 185 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 101 . « 4 » المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 362 ، زاد المستقنع : 24 ، الكافي لابن قدامة 1 : 353 ، الإنصاف 2 : 540 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 101 . « 5 » الأمّ 1 : 269 ، حلية العلماء 2 : 362 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 135 ، المجموع 5 : 270 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 142 ، الميزان الكبرى 1 : 209 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 339 ، السراج الوهّاج : 106 . « 6 » ينظر بهذا اللفظ : سنن البيهقيّ 4 : 19 ، وبهذا المضمون : سنن ابن ماجة 1 : 474 الحديث 1478 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 512 الرقم 6517 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 9 : 319 الحديث 959 . « 7 » الأمّ 1 : 269 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 135 ، المجموع 5 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 339 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5 : 140 . « 8 » سنن البيهقيّ 4 : 20 ، مسند الشافعيّ : 357 . « 9 » الأمّ 1 : 269 ، سنن البيهقيّ 4 : 20 . « 10 » مسند الشافعيّ : 357 ، سنن البيهقيّ 4 : 20 .