العلامة الحلي

254

منتهى المطلب ( ط . ج )

والخفّين « 1 » فقد اختلف « 2 » فيه ، فالذي عليه الشيخ أنّه لا ينزع عنه « 3 » شيء من ذلك إلَّا الخفّين « 4 » . « 5 » وقال المفيد : يدفن بثيابه وينزع من جملتها السراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم ، فلا ينزع عنه « 6 » . وكذلك ينزع عنه « 7 » الفرو ، والقلنسوة ، فإن أصابهما دم دفنا معه « 8 » . وقال مالك كقول الشيخ « 9 » . وقال أبو حنيفة « 10 » ، والشافعيّ « 11 » ، وأحمد كقول « 12 » المفيد « 13 » ، والأوّل أولى ، لقوله عليه السلام : « ادفنوهم بثيابهم » « 14 » . وهو عامّ في الجميع .

--> « 1 » ح : والخفّ . « 2 » ح ، خا وق : اختلفوا . « 3 » ح ، خا وق : منه . « 4 » ح : الخفّ . « 5 » النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 . « 6 » ن وغ : منه . « 7 » ن ، ك وم : منه . « 8 » المقنعة : 12 . « 9 » كذا نسب إليه ، والموجود في المدوّنة الكبرى 1 : 183 : . يستحبّ أن يترك عليه خفّاه وقلنسوته . وقال مالك : لا ينزع عن الشهيد الفرو . وفي الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1 : 204 : . دفن بثيابه المباحة أن سترته وإلَّا زيد بخفّ وقلنسوة ، وفي المغني 2 : 400 : وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ولا خفّ . وينظر أيضا : الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، المجموع 5 : 267 . « 10 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 50 ، تحفة الفقهاء 1 : 258 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 94 ، شرح فتح القدير 2 : 108 ، مجمع الأنهر 1 : 188 . « 11 » الأمّ 1 : 267 ، حلية العلماء 2 : 360 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 351 . « 12 » غ ، ق ، ح ، ف وص : بقول . « 13 » المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، زاد المستقنع : 22 ، حلية العلماء 2 : 360 . « 14 » صحيح البخاريّ 2 : 115 ، سنن أبي داود 3 : 196 الحديث 3138 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 الحديث 1514 ، سنن البيهقيّ 4 : 10 ، كنز العمّال 4 : 429 الحديث 11252 .