العلامة الحلي

24

منتهى المطلب ( ط . ج )

وفي الموثّق عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة ؟ فقال « 1 » : « يتمّ بركعة » « 2 » . احتجّ الشافعيّ « 3 » بما رواه أبو داود بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ « 4 » الشكّ وليبن على اليقين ، وإذا استيقن التمام سجد « 5 » سجدتين ، فإن كانت صلاته تامّة كانت الركعة نافلة والسجدتان ، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان » « 6 » . وعن عبد الرحمن بن عوف ، عن النّبي صلَّى الله عليه وآله قال : « إذا شكّ أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة ، وإذا شكّ في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإذا شكّ في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، ثمَّ ليتمّ ما بقي من صلاته حتّى يكون الوهم في الزيادة ، ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلَّم » « 7 » . واحتجّ الحسن البصريّ « 8 » بما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « يأتي الشيطان أحدكم فيلبّس عليه صلاته فلا يدري أزاد أم نقص ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس » « 9 » .

--> « 1 » غ وخا : قال ، كما في الاستبصار والوسائل . « 2 » التهذيب 2 : 178 الحديث 712 ، الاستبصار 1 : 365 الحديث 1389 ، الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 22 . « 3 » الأمّ 1 : 130 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 17 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 89 ، المجموع 4 : 109 . « 4 » كذا في النسخ ، كما في سنن ابن ماجة ، وفي باقي المصادر : « فليلق » . « 5 » م ون : يسجد . « 6 » سنن أبي داود 1 : 269 الحديث 1024 . ورواه ابن ماجة والدار قطني والحاكم ، ينظر : سنن ابن ماجة 1 : 382 الحديث 1210 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 372 الحديث 21 ، المستدرك للحاكم 1 : 322 ، سنن البيهقيّ 2 : 351 . « 7 » سنن الترمذيّ 2 : 245 الحديث 398 ، المستدرك للحاكم 1 : 325 ، سنن الدار قطنيّ 1 : 370 الحديث 15 . بتفاوت يسير في الجميع . « 8 » المجموع 4 : 111 ، عمدة القارئ 7 : 312 . « 9 » صحيح البخاريّ 2 : 87 ، صحيح مسلم 1 : 398 الحديث 389 ، الحديث 389 ، سنن أبي داود 1 : 271 الحديث 1030 ، سنن البيهقيّ 2 : 353 .