العلامة الحلي

239

منتهى المطلب ( ط . ج )

فرع « 1 » : لا يستحبّ نثر الذريرة على اللفافة الظاهرة ، ولا على الجنازة . روى « 2 » الجمهور عن أبي بكر قال : لا تجعلوا على الحاكي حنوطا « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط » « 4 » . مسألة : ويستحبّ العمامة . وهو مذهب علمائنا أجمع ، خلافا لبعض الجمهور « 5 » . لنا : أنّها تتّخذ « 6 » للحيّ فكذا للميّت « 7 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن يونس ، عنهم عليهم السلام : « ثمَّ . يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على رأسه بالتدوّر « 8 » ، ثمَّ يلقى فضل « 9 » الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمدّ « 10 » على صدره » « 11 » . وفي رواية عثمان النواء عن أبي عبد الله عليه السلام : « وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة « 12 » الأعرابيّ » قلت : كيف أصنع ؟ قال : « خذ طرف العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ،

--> « 1 » ك : مسألة . « 2 » ح وق : وروى . « 3 » المغني 2 : 335 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 337 ، الكافي لابن قدامة 1 : 339 . في الجميع : على أكفاني ، مكان : على الحاكي . « 4 » التهذيب 1 : 437 الحديث 1408 ، الوسائل 2 : 748 الباب 17 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 130 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 336 . « 6 » بعض النسخ : تجد . « 7 » غ : الميّت . « 8 » ح وش : بالتدوير ، كما في الوسائل . « 9 » هامش ح بزيادة : الشقّ ، كما في الوسائل . « 10 » ح : ثمَّ يمدّ ، كما في الوسائل ، خا : ويمدّه . « 11 » التهذيب 1 : 306 الحديث 888 ، الوسائل 2 : 744 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 3 . « 12 » هامش ح : عمامة ، كما في الوسائل .