العلامة الحلي

234

منتهى المطلب ( ط . ج )

بجلده ، والأخرى بين القميص والإزار . الثالث : يستحبّ أن تتّخذ « 1 » من النخل ، فإن لم توجد « 2 » فمن السدر ، فإن لم يوجد « 3 » فمن الخلاف ، فإن لم يوجد « 4 » فمن شجر رطب ، لأنّه في محلّ الضرورة فقام غيره ممّا يناسبه مقامه ، كغيره من ذوات الأبدال . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : « عود السدر » قلت : فإن لم نقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » « 5 » . وعن عليّ بن بلال أنّه كتب إليه « 6 » عليه السلام يسأله عن الجريدة إذا « 7 » لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : « يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية « 8 » » « 9 » . وروى عليّ بن إبراهيم أنّه يجعل بدلها عود الرمّان « 10 » . الرابع : يستحبّ أن تكونا رطبتين ، لأنّ العلَّة في وضعهما « 11 » دفع « 12 » العذاب عن

--> « 1 » م ، ح ، خا ، ك وص : يتّخذ ، ش : تؤخذ . « 2 » خا ، ق وح : يجد . « 3 » خا ، ح وق : يجد . « 4 » خا ، ح وق : يجد . « 5 » التهذيب 1 : 294 الحديث 859 ، الوسائل 2 : 739 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 3 . « 6 » ص ، ك ، ف وغ بزيادة : يعني أبا الحسن الثالث . « 7 » خا ، ح وق : إن . « 8 » غ : الأخبار . « 9 » التهذيب 1 : 294 الحديث 860 ، الوسائل 2 : 738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 2 . في التهذيب : . إذا لم نجد نجعل . « 10 » التهذيب 1 : 294 الحديث 861 ، الوسائل 2 : 738 الباب 8 من أبواب التكفين الحديث 4 . « 11 » ح : وضعها . « 12 » خا ، م ، ق وح : رفع .