العلامة الحلي

221

منتهى المطلب ( ط . ج )

على عمل العصب « 1 » اليمانيّ من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى ؟ قال : « إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » « 2 » . وتعليق الحكم على شرط « 3 » يدلّ على النفي عند انتفاء الشرط ، قضيّة للشرط « 4 » . وعن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا « 5 » ، فقضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : « يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد « 6 » ، ويستنفع « 7 » به ويطلب بركته » قلت : أيكفّن به الميّت ؟ قال : « لا » « 8 » . والظاهر أنّ النهي إنّما كان لكونه من الإبريسم . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : نعم الكفن الحلَّة ، ونعم الأضحيّة الكبش الأقرن » « 9 » لأنّه خبر شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ، ولا أحد

--> « 1 » غ ، ق وخا : القصب ، كما في الاستبصار ، وكذا في الفقيه 1 : 90 الحديث 415 . قال في المصباح المنير : 504 : والقصب ثياب من كتّان ناعمة . وفي نسخة م ، ن ، ف وح : العصب ، كما في التهذيب والوسائل ، وكذا في الكافي 3 : 149 الحديث 12 . قال في المصباح المنير : 413 : والعصب مثل فلس برد يصبغ غزله ثمَّ ينسج . وقال السهيليّ : العصب صبغ لا ينبت إلَّا باليمن . قال المصنّف رحمه الله في التذكرة 2 : 5 : والعصب ضرب من برود اليمن ، سمّي بذلك ، لأنّه يصبغ بالعصب ، وهو نبت باليمين . « 2 » التهذيب 1 : 435 الحديث 1396 ، الاستبصار 1 : 211 الحديث 744 ، الوسائل 2 : 752 الباب 23 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 3 » ح ، خا وق : الشرط . « 4 » ح وق : الشرط . « 5 » ح ، خا وق : شبرا . « 6 » ح وك : يرده ، كما في الوسائل . « 7 » ح : وينتفع ، ن وش : ويستسعى ، ق وخ : ويستسع . « 8 » التهذيب 1 : 434 الحديث 1391 ، الوسائل 2 : 752 الباب 22 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 9 » التهذيب 1 : 437 الحديث 1406 ، الاستبصار 1 : 211 الحديث 743 ، الوسائل 2 : 753 الباب 23 من أبواب التكفين الحديث 2 .