العلامة الحلي

219

منتهى المطلب ( ط . ج )

وصيّته أن أكفّنه في ثلاثة « 1 » أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلَّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل وعمّمني « 2 » بعد بعمامة ، وليست تعدّ العمامة من الكفن إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » « 3 » . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الميّت يكفّن في ثلاثة ، سوى العمامة والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا « 4 » يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » « 5 » . الرابع : كفن المرأة المفروض مثل كفن الرجل ، لعموم قوله عليه السلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » « 6 » . الخامس : يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ ، لفافة لثدييها « 7 » ونمطا ، وتعوّض عن العمامة بقناع ، قاله الشيخ في أكثر كتبه « 8 » . فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة ، والمرأة سبعة عدا العمامة . وقال الشيخ في الاقتصاد : النمط : هو الحبرة ، لأنّ الحبرة - بكسر الحاء وفتح الباء -

--> « 1 » م ون : بثلاثة ، كما في التهذيب . « 2 » أكثر النسخ : عمّمه ، ح : وقال : عمّمه ، كما في الوسائل ، وما أثبتناه من التهذيب . « 3 » التهذيب 1 : 293 الحديث 857 ، الوسائل 2 : 728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 10 . وفيها : « في أربعة أثواب » . « 4 » أكثر النسخ : لئلَّا . « 5 » التهذيب 1 : 293 الحديث 856 ، الوسائل 2 : 728 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 12 . « 6 » الكافي 3 : 144 الحديث 5 ، التهذيب 1 : 292 الحديث 854 ، الوسائل 2 : 726 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 7 » م ، ق وح : لثديها . « 8 » المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 ، الخلاف 1 : 284 مسألة - 26 ، التهذيب 1 : 324 ، الجمل والعقود : 49 .