العلامة الحلي

210

منتهى المطلب ( ط . ج )

لو طلَّقها قبل الدخول « 1 » . واحتجّ الشيخ بما رواه أبو حمزة الثماليّ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يغسّل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة » « 2 » . والجواب عن الأوّل : أنّ التغسيل لا يستلزم النظر وبهذا نقول « 3 » . روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : « نعم ، من وراء الثوب « 4 » لا « 5 » ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها » « 6 » . وعن الثاني : بالطعن في السند ، فإنّ في طريقه محمّد بن سنان ، وفيه قول . وأمّا رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلَّا نساء ، قال : « تغسّله امرأته ، لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها ، لأنّه ليس منها في عدّة » « 7 » ، فإنّها وإن كانت صحيحة السند ، فإنّ التعليل فيه نظر . قال الشيخ : ذلك محمول على النهي عن التغسيل مع التجرّد من الثياب « 8 » . وهو جيّد .

--> « 1 » بدائع الصنائع 1 : 305 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 71 ، المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 311 ، المجموع 5 : 150 . « 2 » التهذيب 1 : 440 الحديث 1421 ، الاستبصار 1 : 199 الحديث 702 ، الوسائل 2 : 711 الباب 22 من أبواب غسل الميّت الحديث 7 . « 3 » هامش ح : ولهذا نقول . « 4 » غ : الثياب . « 5 » خا ، ح وق : ولا . « 6 » التهذيب 1 : 440 الحديث 1423 ، الاستبصار 1 : 200 الحديث 706 ، الوسائل 2 : 716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 11 . « 7 » التهذيب 1 : 437 الحديث 1409 ، الاستبصار 1 : 198 الحديث 697 ، الوسائل 2 : 716 الباب 24 من أبواب غسل الميّت الحديث 13 . « 8 » التهذيب 1 : 437 ، الاستبصار 1 : 198 .