العلامة الحلي
194
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن زيد بن عليّ « 1 » ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه سئل عن رجل « 2 » يحترق « 3 » بالنار ، فأمرهم أن يصبّوا عليه الماء صبّا وأن يصلَّى عليه « 4 » . فرع : ولو خيف من ذلك أيضا ييمّم « 5 » بالتراب ، لأنّه في محلّ الضرورة فأشبه الحيّ « 6 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام ، عن عليّ عليه السلام : « إنّ قوما أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ ، فقال عليه السلام : يمّموه « 7 » » « 8 » . مسألة : ولد الزنا يغسّل ، ولا نعرف « 9 » فيه خلافا إلَّا من قتادة « 10 » . لنا : أنّه مسلم فيدخل تحت العموم . مسألة : وإذا أريد غسل المقتول ، بدئ أوّلا بغسل دمه ، لأنّه نجاسة فيبدأ بإزالتها كالحيّ ، ثمَّ يصبّ عليه الماء صبّا ، ولا يدلك جسده ويبدأ بيديه ودبره ، ويربط جراحاته بالقطن والقصب وكذلك موضع الرأس ، ويجعل عليه زيادة قطن ، وإن كان الرأس قد بان
--> « 1 » ق وح بزيادة : عن أبيه . « 2 » ق وح : الرجل . « 3 » غ ، ق ، خا وح : احترق ، ف وص : محترق . « 4 » التهذيب 1 : 333 الحديث 976 ، الوسائل 2 : 702 الباب 16 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 5 » بعض النسخ : تيمّم ، ن وق : يمّم . « 6 » بعض النسخ : أشبه بالحيّ . « 7 » م وح : تيمّموه . « 8 » التهذيب 1 : 333 الحديث 977 ، الوسائل 2 : 702 الباب 16 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 9 » ن : ولا يعرف . « 10 » كذا نسبه إليه أيضا الشيخ الطوسيّ في الخلاف 1 : 290 مسألة - 57 ، والمبسوط 1 : 182 ، والموجود في المصادر التي بأيدينا هو عدم جواز الصلاة عليه ، ينظر : حلية العلماء 2 : 361 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 534 الرقم 6613 ، المجموع 5 : 267 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشادي الساري 4 : 317 ، عمدة القارئ 8 : 136 .