العلامة الحلي

190

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومالك « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقال في الأخرى : لا يغسّل المظلوم ، كمن قتل ظلما ، أو دون ماله ، أو دون نفسه ، أو أهله « 3 » . وبه قال الشعبيّ ، والأوزاعيّ ، وإسحاق « 4 » . وقال أبو حنيفة : من قتل ظلما بحديد لا يغسّل « 5 » . لنا : عموم الأمر بالتغسيل ، خرج عنه المجمع عليه . ولأنّ رتبة هؤلاء دون رتبة الشهداء فلا يساوونهم في الحكم . ولأنّ عمر بن الخطَّاب قتل بحديدة « 6 » وغسّل « 7 » . الرابع عشر : الشهيد بغير قتل كالغريق « 8 » ، والنفساء ، والمطعون « 9 » ، وغيرهم - ممّن حكم بأنّهم يموتون شهداء - يغسّلون ويكفّنون ويصلَّى عليهم بلا خلاف ، إلَّا ما حكي عن الحسن البصريّ أنّه قال : النفساء لا يصلَّى عليها « 10 » . لنا : عموم الأمر بذلك . ولأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله صلَّى على امرأة ماتت

--> « 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 184 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 155 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 . « 2 » الأمّ 1 : 268 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 155 ، الميزان الكبرى 1 : 209 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 . « 3 » المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، الكافي لابن قدامة 1 : 337 ، الإنصاف 2 : 503 . « 4 » المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 . « 5 » حلية العلماء 2 : 361 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 94 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، الميزان الكبرى 1 : 209 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 100 ، المجموع 5 : 267 . « 6 » ح وص : بحديد . « 7 » الموطَّأ 2 : 462 الحديث 36 ، سنن البيهقيّ 4 : 16 - 17 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 544 الرقم 6645 . « 8 » غ ، ق ، ح ، ف ، ص ، ك وخا : كالغريب . « 9 » ح وخا : والمبطون . « 10 » المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 332 ، حلية العلماء 2 : 361 ، إرشاد الساري 4 : 317 .