العلامة الحلي

19

منتهى المطلب ( ط . ج )

أنّه كان قد ركع أعاد . قاله ابن أبي عقيل منّا « 1 » . وقال الشيخ « 2 » وعلم الهدى : يرسل « 3 » نفسه ولا يرفع رأسه ، فإن رفع أعاد ، لأنّه زاد ركوعا « 4 » ، والأقرب الأوّل ، لأنّ الركوع هو الانحناء ، وليس رفع الرأس جزءا من المسمّى ، فيصدق عليه أنّه زاد ركوعا ، وزيادة الركوع مبطلة . ولو ذكر بعد رفع رأسه أعاد على القولين . مسألة : ولو شكّ في عدد الثنائيّة - كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والكسوف - أو في الثلاثة كالمغرب ، أو في الأوّلتين « 5 » من الرباعيّات أعاد . ذهب إليه علماؤنا أجمع إلَّا ابن بابويه ، فإنّه جوّز له البناء على الأقلّ والإعادة « 6 » .

--> « 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 390 . « 2 » النهاية : 92 ، المبسوط 1 : 122 . « 3 » ح ، ق وخا : لو أرسل . « 4 » جمل العلم والعمل : 65 . « 5 » غ : الأوليين . « 6 » قال في الحدائق 9 : 192 : قد نقل الأصحاب من العلَّامة فمن بعده عن الصدوق هنا القول بجواز البناء على الأقلّ ، مع أنّا لم نقف عليها في كلامه ، بل الموجود فيه ما يخالفها . وقال في الجواهر 12 : 328 : لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه . وقال في مفتاح الكرامة 3 : 294 : في المنتهى الإجماع على ذلك إلَّا من أبي جعفر بن بابويه ، ثمَّ قال بعد سطور : وفي المقنع : إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي : « ابن علي ركعة » ولم يتعرّض لذلك في الهداية ، ثمَّ قال في ص 297 في بحث الشكّ في الأوليين من الرباعيّة : وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في الفقيه . ثمَّ نقل عن أستاذه في مصابيح الظلام : إنّ المتوهّم هو العلَّامة ، وتبعه الشهيد في الذكرى . ولعلّ ما يوجب إسناد ذلك إلى الصدوق أنّه قال بعد ذكر رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ، ورواية علي بن أبي حمزة ، ورواية سهل بن اليسع : يبني على يقينه ، وقد روي إنّه يصلَّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس . وليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب هذا السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب . الفقيه 1 : 230 الحديث 1021 - 1023 ، المقنع : 30 .