العلامة الحلي

186

منتهى المطلب ( ط . ج )

جريحا به رمق ، فقال له : إنّ رسول الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ، فقال : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله صلَّى الله عليه وآله عني السلام ، قال : ثمَّ لم أبرح أن مات « 1 » . ولم يأمر النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 2 » بتغسيل أحد منهم . الثامن : لو قتل الشهيد نفسه خطأ ، بأن عاد عليه « 3 » سلاحه فقتله ، ثبت له حكم الشهادة ، خلافا لبعض الجمهور « 4 » . لنا : ما رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : أغرنا على حيّ من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « أخوكم يا معشر المسلمين » فابتدره الناس فوجدوه قد مات ، فلفّه رسول الله صلَّى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلَّى عليه [ ودفنه ] « 5 » ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال : « نعم ، وأنا له شهيد » « 6 » . ومن طريق الخاصّة : حديث أبان بن تغلب « 7 » ، فإنّه يتناول صورة النزاع ، فإنّه « 8 » مقتول في سبيل الله . ولأنّه شهيد « 9 » المعركة فأشبه قتيل الكفّار . التاسع : قال الشيخ : إذا وجد في المعركة ميّت وليس به أثر ، حكم له بحكم

--> « 1 » المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 331 ، أسد الغابة 2 : 277 ، الإصابة 2 : 26 . « 2 » غ : عليه السلام . « 3 » ح ، خا وق : إليه . « 4 » المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 331 ، المجموع 5 : 267 . « 5 » أثبتناه من المصدر . « 6 » سنن أبي داود 3 : 21 الحديث 2539 . « 7 » التهذيب 1 : 331 الحديث 969 وص 332 الحديث 973 ، الاستبصار 1 : 214 الحديث 755 ، الوسائل 2 : 700 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 7 و 9 . « 8 » خا ، ق : بأنّه ، ح : وإنّه . « 9 » م ، ن ، ف وغ : شهد .