العلامة الحلي
184
منتهى المطلب ( ط . ج )
في شهداء أحد وبدر حارثة بن النعمان « 1 » ، وعمير « 2 » بن أبي وقّاص أخو سعد « 3 » وهما صغيران . احتجّ أبو حنيفة بأنّه ليس من أهل القتال « 4 » . والجواب : أنّه منقوض بالنساء . الرابع : لا فرق بين العاقل « 5 » وغيره ، ولا بين المرأة والرجل ، ولا بين الحرّ والعبد في الشهادة عملا بالعمومات . الخامس : لا فرق بين من قتل بين يدي إمام عادل ، أو من نصبه الإمام ، لأنّ يد النائب يد المنوب . السادس : لو حمل من المعركة وبه رمق ثمَّ مات ، نزع عنه « 6 » ثيابه وغسّل وكفّن ، سواء أكل أو شرب أو لا ، وسواء أوصى أو لم يوص ، وسواء طالت مدّة حياته أو لم تطل . وبه قال الشافعيّ « 7 » ، وأحمد « 8 » .
--> « 1 » لم نعثر على ترجمته في المصادر الموجودة لدينا . « 2 » ح وق : عمرو ، م ، ن وغ : عمر ، وما أثبتناه من المصادر . « 3 » عمير بن أبي وقّاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة . عن محمّد بن سعد عن أبيه قال : رأيت أخي عمير بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوم بدر يتوارى ، فقلت : ما لك يا أخي ؟ قال : إنّي أخاف أن يراني رسول الله صلَّى الله عليه وآله فيردّني وأنا أحبّ الخروج ، قال : فعرض على رسول الله صلَّى الله عليه وآله فاستصغره فبكى فأجازه فقتل يومئذ وهو ابن ستّ عشرة سنة . أسد الغابة 4 : 148 ، الإصابة 3 : 35 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 2 : 482 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 54 ، بدائع الصنائع 1 : 322 ، المجموع 5 : 266 ، المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 . « 5 » ح ، ق وخا : الرجل . « 6 » ح وق : منه . « 7 » الأمّ 1 : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 155 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، حلية العلماء 2 : 358 . « 8 » المغني 2 : 400 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 330 - 331 ، الكافي لابن قدامة 1 : 336 ، الإنصاف 2 : 502 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 154 .