العلامة الحلي
181
منتهى المطلب ( ط . ج )
ثيابهما « 1 » . ولأنّ الإجماع حجّة عليهما ، ولا اعتداد بخلافهما بعد انعقاده . احتجّا بأنّه لا يموت ميّت إلَّا جنبا « 2 » . والجواب : المنع من ذلك . على أنّ حكم الجنابة ساقط « 3 » عنه . ولأنّ الشهداء ربّما يكثرون ويكون الحيّ جريحا ، فيسقط « 4 » غسلهم للمشقّة . ولأنّ فيه إزالة لأثر أشقّ العبادات المطلوبة ، فإنّه جاء عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - وا لله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلَّا جاء يوم القيامة واللون لون الدّم والريح ريح المسك » . رواه البخاريّ « 5 » . فروع : الأوّل : لو كان الشهيد جنبا لم يغسّل . وبه قال مالك « 6 » . وقال أبو حنيفة « 7 » ، وأحمد : يغسّل « 8 » . وللشافعيّ قولان « 9 » .
--> « 1 » التهذيب 1 : 331 الحديث 968 ، الاستبصار 1 : 214 الحديث 754 ، الوسائل 2 : 699 الباب 14 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 . « 2 » المغني 2 : 328 و 398 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 322 و 328 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، المصنّف لعبد الرزّاق 3 : 545 الرقم 6650 . « 3 » ح ، خا وق : ساقطة . « 4 » ح ، خا وق : فسقط . « 5 » صحيح البخاريّ 4 : 22 . « 6 » بلغة السالك 1 : 204 ، المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 157 ، نيل الأوطار 4 : 62 . « 7 » تحفة الفقهاء 1 : 260 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 57 ، بدائع الصنائع 1 : 322 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 94 ، شرح فتح القدير 2 : 105 ، مجمع الأنهر 1 : 189 ، نيل الأوطار 4 : 62 . « 8 » المغني 2 : 399 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 329 ، الكافي لابن قدامة 1 : 336 ، الإنصاف 2 : 499 ، منار السبيل 1 : 161 . « 9 » حلية العلماء 2 : 359 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 135 ، المجموع 5 : 263 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 157 ، مغني المحتاج 1 : 351 .