العلامة الحلي
167
منتهى المطلب ( ط . ج )
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يمسّ من الميّت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 1 » . وأمّا قصّ الأظفار فقد وافقنا فيه أبو حنيفة « 2 » واستحبّ الشافعيّ قصّها « 3 » . وعن أحمد روايتان « 4 » . لنا : ما تقدّم . احتجّ الشافعيّ « 5 » بقوله عليه السلام : « اصنعوا بموتاكم كما « 6 » تصنعون بعروسكم » « 7 » . والجواب : أنّه محمول على التطهير والتطييب « 8 » بالكافور والذريرة دون النقصان ، كما أنّه لا يختن وإن كان مشروعا في الأحياء . وأمّا تسريح الرأس واللحية ، فقد ذهب إليه الشافعيّ « 9 » ، ووافقنا أبو حنيفة على تركه « 10 » . لنا : ما تقدّم .
--> « 1 » التهذيب 1 : 323 الحديث 940 ، الوسائل 2 : 694 الباب 11 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، شرح فتح القدير 2 : 75 . « 3 » الأمّ 1 : 280 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 129 ، المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 130 ، مغني المحتاج 1 : 336 . « 4 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 ، الإنصاف 2 : 494 . « 5 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 325 ، المجموع 5 : 180 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 130 . « 6 » م ون : بما . « 7 » المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 324 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 130 . « 8 » ح ، ق ، غ ، ف وخا : والتنظيف ، ش ، ن وم : والتطيّب . « 9 » الأمّ 1 : 281 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، حلية العلماء 2 : 324 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، السراج الوهّاج : 103 . « 10 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 90 ، شرح فتح القدير 2 : 75 .