العلامة الحلي

165

منتهى المطلب ( ط . ج )

احتجّ الشافعيّ « 1 » بما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال لأمّ عطيّة حين غسلت بنته : [ ابدأن ] « 2 » بميامنها ومواضع الوضوء منها » « 3 » . والجواب : المراد بذلك المواضع الظاهرة « 4 » ، جمعا بين الأدلَّة . مسألة : وينبغي للغاسل كلَّما غسل الميّت غسلة غسل يديه إلى المرفقين ، وغسل الإجّانة بماء قراح ، ليطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة استظهارا في التطهير . ورواه الشيخ عن يونس ، عنهم عليهم السلام « 5 » . وينبغي أن يدخل الغاسل يده في كلّ غسلة تحت منكبي الميّت وذراعيه ، ويكون الذراع والكفّ مع جنبه « 6 » ظاهرة ، كلَّما غسل شيئا منه أدخل يده تحت منكبيه « 7 » وباطن ذراعيه . رواه عبد الله الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام « 8 » . وينبغي للغاسل أن لا يركب الميّت بل يقف على أحد جانبيه ، فإنّه أبلغ في التطهير « 9 » ، ولو فعل خلافه جاز ، لما رواه الشيخ عن العلاء بن

--> « 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 169 ، 170 ، إرشاد الساري 2 : 385 ، فتح الباري 3 : 102 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 119 . « 2 » أكثر النسخ : ابدئي ، ح : ابدأ ، وما أثبتناه من المصادر . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 الحديث 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 الحديث 3145 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 الحديث 1459 ، سنن الترمذيّ 3 : 316 الحديث 990 . « 4 » ن ، ف ، ك وغ : الطاهرة . « 5 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 6 » ح ، خا وق : من تحته . « 7 » أكثر النسخ : منكبه . « 8 » التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 9 » ح ، خا وق : للتطهير .