العلامة الحلي

152

منتهى المطلب ( ط . ج )

فيغسله من قرنه إلى قدمه بماء السدر أيضا ، لقول أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ ردّه « 1 » على جنبه الأيمن حتّى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه » « 2 » . فروع : الأوّل : الواجب من السدر أقلّ ما يطلق عليه الاسم . وقيل : سبع ورقات « 3 » . ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » . الثاني : يستحبّ أن يغسل كلّ جانب منه بماء السدر ثلاث مرّات . ذكره الشيخ « 5 » . ويدلّ عليه حديث الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ اغسله من قرنه إلى قدمه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات » « 6 » . وكذا الأيسر . الثالث : الترتيب واجب في هذه الغسلة « 7 » ، بأن يبدأ برأسه ، ثمَّ بجانبه « 8 » الأيمن ، ثمَّ الأيسر ، لأنّهم عليهم السلام كذا علَّموا الغسل ، فيجب اتّباعهم فيه ، لأنّه بيان للواجب . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

--> « 1 » غ وف : يردّه . « 2 » الكافي 3 : 140 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 3 » كذا في الشرائع 1 : 38 أيضا ، حيث قال : « وقيل : مقدار سبع ورقات » . ونسب القول في الحدائق 3 : 454 إلى بعض . وقال في الجواهر 4 : 126 : « ولا نعرف قائله ولا من نسب إليه ذلك . » ونسب في مفتاح الكرامة 1 : 429 إلى التذكرة ونهاية الأحكام ، ينظر : التذكرة 1 : 38 ، نهاية الأحكام 2 : 223 . « 4 » التهذيب 1 : 302 الحديث 878 ، الاستبصار 1 : 206 الحديث 726 ، الوسائل 2 : 689 الباب 5 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 5 » المبسوط 1 : 178 ، النهاية : 34 . « 6 » الكافي 3 : 140 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 7 » ح ، ق وخا : الغسلات . « 8 » ش ، م ون : جانبه ، ك : بجانب .