العلامة الحلي

126

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث : لا يقتل عندنا في أوّل مرّة ، ولا إذا ترك الصلاة ، ولم يعزّر ، وإنّما يجب القتل إذا تركها مرّة فعزّر ، ثمَّ تركها ثانية فعزّر ، ثمَّ تركها ثالثة فعزّر ، فإذا تركها رابعة فإنّه يقتل وإن تاب . وقال بعض الجمهور : يقتل بأوّل مرّة « 1 » . لنا : أنّه مسلم معصوم الدم ، فلا يتهجّم على قتله إلَّا بيقين ، وما أجمعنا عليه متيقّن . الرابع : لو ترك شرطا من شروطها مجمعا عليه مستحلَّا فهو كافر ، كما لو ترك الوضوء ، أو الركوع ، أو السجود . وإن كان لا مستحلَّا فحكمه ما تقدّم « 2 » . أمّا لو ترك ما اختلف في اشتراطه فإنّه لا يقتل بذلك . ولو اعتقد تحريمه فكذلك ، ويلزمه إعادة الصلاة .

--> « 1 » المغني 2 : 298 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 416 ، حلية العلماء 2 : 12 ، المجموع 3 : 14 . « 2 » تقدّم في ص 121 ، 122 .