العلامة الحلي
12
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ، ثمَّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : « يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو » « 1 » . والجواب : أنّهما غير دالَّتين « 2 » على مطلوب الشيخ من التخصيص والفرق بين الأوّلتين « 3 » والأخيرتين ، فهما متروكتا الظاهر عنده ، وتأويله بعيد « 4 » ، لعدم الدليل . ومع ذلك فهما معارضتان بما قلناه « 5 » من الأحاديث « 6 » ، وبدليل الاحتياط . الثالث : لو ترك ركعة من الرباعيّات ولم يدر من أيّ الركعات « 7 » ، فعلى ما اخترناه يعيد ، وعلى مذهب القائلين بالتلفيق مطلقا يضيف إليها ركعة أخرى ، لأنّه « 8 » بمنزلة من صلَّى ثلاثا . وعلى قول الشيخ يعيد أيضا ، لاحتمال أن تكون من الأوّلتين « 9 » . أمّا لو تيقّن أنّها من الأخيرتين فعلى قوله يلفّق « 10 » . الرابع : لو ترك سجدتين من ركعة واحدة ولم يدر من أيّ الأربع هي ، أعاد على قولنا ، وعلى مذهب القائلين بالتلفيق مطلقا يتمّ له ثلاث ويضيف إليها رابعة ، وعلى قول الشيخ يعيد ، إلَّا أن يعلم أنّها من الأخيرتين فيجعل الرابعة ثالثة ويتمّ بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلَّل ، لأنّه وقع عن سهو .
--> « 1 » التهذيب 2 : 149 الحديث 586 ، الوسائل 4 : 935 الباب 11 من أبواب الركوع الحديث 3 . « 2 » غ ، ق ، ح وخا : دالَّين . « 3 » غ وم : الأوليين . « 4 » ح : يفسد . « 5 » ح وك : قلنا . « 6 » تقدّمت في ص 9 . « 7 » ح ، ق وخا : الرباعيّات . « 8 » م ، ك ون : فيكون . « 9 » غ وم : الأوليين . « 10 » ق ، ص ، خا ومتن ح بزيادة : إليه ، هامش ح بزيادة : إليهما .