العلامة الحلي
114
منتهى المطلب ( ط . ج )
من ليل أو نهار » « 1 » . فروع : الأوّل : لو فاتته نوافل كثيرة لا يعلمها ، صلَّى إلى أن يغلب على ظنّه « 2 » الوفاء كالواجب . روى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الله بن سام « 3 » قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته ، كيف يصنع ؟ قال : « فيصلَّي « 4 » حتّى لا يدري كم صلَّى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر ما عليه » « 5 » قلت له « 6 » : فإنّه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله ، قال : « إذا كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله للدنيا وتشاغل « 7 » بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلَّا لقي الله مستخفّا ومتهاونا مضيّعا لسنّة رسول الله صلَّى الله عليه وآله » قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يصلح « 8 » أن يتصدّق ؟ فسكت مليّا ثمَّ قال : « نعم ، ليتصدّق بصدقة » قلت : وما يتصدّق ؟ قال : « بقدر قوته ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين ، مكان كلّ صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين ؟ فقال : « لكلّ ركعتين
--> « 1 » التهذيب 2 : 272 الحديث 1083 ، الوسائل 3 : 175 الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 3 . وفيه : يكون عليّ الصلوات النافلة ، كما في نسخة م . « 2 » ح وق : الظَّنّ . « 3 » في التهذيب : عن عليّ بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان . وعليّ بن عبد الله هو عليّ بن عبد الله البجليّ ، ومرّت ترجمة عبد الله بن سنان في الجزء الأوّل : 20 . ولم نقف في كتب الرجال على إبراهيم بن عبد الله بن سام . « 4 » ح : فليصلّ ، كما في الوسائل . « 5 » هامش ح بزيادة : من ذلك ، ثمَّ قال ، كما في الوسائل . « 6 » لا توجد في أكثر النسخ . « 7 » ح : والتشاغل ، كما في الوسائل . « 8 » هامش ح : يجزئ ، كما في الوسائل .