العلامة الحلي

103

منتهى المطلب ( ط . ج )

والجواب : أنّه خال عن الجامع ومعارض للنصّ فلا يسمع ، والفرق موجود ، لأنّ ترتّب الفرائض لمعنى فيها ، وترتّب أيّام رمضان لتحصيل صيامه لا لمعنى يختصّ ترتّب « 1 » الأيّام . وفرق أبي حنيفة بين ما يدخل في التكرار وبين ما لا يدخل فيه لا وجه له . مسألة : واختلف « 2 » علماؤنا في تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت واسعا . فقال الشيخان « 3 » ، والسيّد المرتضى « 4 » ، وأتباعهم بوجوب التقديم - سواء تعدّدت الفائتة أو اتّحدت - ما لم يتضيّق « 5 » الحاضرة « 6 » . وقال أبو جعفر بن بابويه : الأولى تقديم الحاضرة « 7 » . والأقرب عندي تقديم الفائتة ، سواء تعدّدت أو اتّحدت ، وسواء كانت فوائت « 8 » يوم أو أكثر ، استحبابا لا وجوبا ، وبه قال الشافعيّ « 9 » . وبالأوّل قال أبو حنيفة « 10 » ، ومالك « 11 » ، وأحمد « 12 » .

--> « 1 » ن : ترتيب . « 2 » ح : اختلف . « 3 » المفيد في المقنعة : 35 ، والطوسيّ في المبسوط 1 : 126 ، والنهاية : 125 ، والخلاف 1 : 134 مسألة - 139 ، والتهذيب 3 : 158 . « 4 » جمل العلم والعمل : 66 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 364 . « 5 » م : يضيّق . « 6 » منهم : سلَّار في المراسم : 90 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 126 ، والحلبيّ في الكافي في الفقه : 150 . « 7 » المقنع : 32 ، الفقيه 1 : 315 . « 8 » م : فاتت . « 9 » الأمّ 1 : 78 ، المجموع 3 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 128 ، السراج الوهّاج : 35 ، المغني 1 : 676 ، تحفة الفقهاء 1 : 131 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 131 ، مجمع الأنهر 1 : 144 . « 10 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 153 ، تحفة الفقهاء 1 : 231 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 131 ، مجمع الأنهر 1 : 144 ، شرح فتح القدير 1 : 422 . « 11 » المدوّنة الكبرى 1 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، بلغة السالك 1 : 133 . « 12 » المغني 1 : 677 ، الكافي لابن قدامة 1 : 125 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 484 ، المجموع 3 : 70 .