العلامة الحلي
77
منتهى المطلب ( ط . ج )
غيره . مسألة : يستحبّ التعريف آخر نهار عرفة بالأمصار ، وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين صلوات الله عليه وآله . قال أحمد : أمّا أنا فلا أفعله « 1 » ، مع أنّه أمر به غيره . لنا : أنّه قد اشتمل على دعاء وتضرّع وتعظيم لله تعالى « 2 » فكان مستحبّا ، وقد فعله ابن عبّاس وجماعة من العلماء « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يجتمعون بغير إمام في يوم عرفة في الأمصار يدعون الله عزّ وجلّ » « 4 » . مسألة : ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في « 5 » الفطر الحثّ على الفطرة ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، والمستحقّ ، ومن تجب عليه ، ومن يستحبّ له إخراجها وسائر أحكامها . وفي الأضحى يحثّهم على الأضحيّة ويصفها ويذكر جنسها « 6 » . الفصل الثالث : في صلاة الكسوف ، وفيه ثلاثة مباحث : الأوّل : في السبب . مسألة : صلاة الكسوف الشمس والقمر فرض على الأعيان . وهو مذهب فقهاء
--> « 1 » المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 271 ، الإنصاف 2 : 441 . « 2 » م : سبحانه . « 3 » المغني 2 : 250 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 271 . « 4 » التهذيب 3 : 136 الحديث 298 ، الوسائل 10 : 32 الباب 5 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 1 . « 5 » غ بزيادة : يوم . « 6 » ح وق : جهتها .