العلامة الحلي

69

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأبي حنيفة « 1 » . لنا : أنّه ذكر فاستحبّ فعله مطلقا . ولأنّ المنفرد صلَّى فريضة فاستحبّ له التكبير كالجامع . ولعموم الأمر في الآية والأحاديث . احتجّ أحمد بقول ابن مسعود وابن عمر : إنّما التكبير على من صلَّى في جماعة « 2 » . والجواب : أنّه لا احتجاج بقولهما إذا لم يعارضهما عموم الكتاب ، فكيف مع وجوده . الثالث : إنّما يستحبّ التكبير المذكور عقيب الفرائض خاصّة . وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، ومالك « 4 » ، والثوريّ « 5 » ، وأحمد « 6 » . وقال الشافعيّ : يكبّر عقيب كلّ صلاة فريضة ونافلة « 7 » . لنا : أنّه لم يثبت عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله والصّحابة فعل ذلك إلَّا عقيب الفرائض ، فيبقى الباقي على الأصل . وأيضا : قول أبي عبد الله عليه السّلام : « التكبير عقيب خمس عشرة صلاة ، أوّلها

--> « 1 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 44 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 87 ، شرح فتح القدير 2 : 50 ، المغني 2 : 247 ، المجموع 5 : 40 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 57 ، عمدة القارئ 6 : 293 . « 2 » المغني 2 : 247 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 267 ، الكافي لابن قدامة 1 : 313 ، المجموع 5 : 40 ، عمدة القارئ 6 : 293 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 44 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 87 ، شرح فتح القدير 2 : 50 ، المجموع 5 : 39 ، عمدة القارئ 6 : 293 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 266 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 172 ، بلغة السالك 1 : 189 ، المغني 2 : 247 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 267 ، المجموع 5 : 39 ، عمدة القارئ 6 : 293 . « 5 » المجموع 5 : 39 ، عمدة القارئ 6 : 293 . « 6 » المغني 2 : 247 ، الإنصاف 2 : 436 ، الكافي لابن قدامة 1 : 313 ، منار السبيل 1 : 154 ، المجموع 5 : 39 ، عمدة القارئ 6 : 293 . « 7 » الأمّ 1 : 241 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 32 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 122 ، المجموع 5 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 314 ، السراج الوهّاج : 97 ، فتح الوهّاب 1 : 84 ، الميزان الكبرى 1 : 198 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 90 ، المغني 2 : 248 ، عمدة القارئ 6 : 293 .