العلامة الحلي
62
منتهى المطلب ( ط . ج )
وابن إدريس « 1 » . وقال السيّد المرتضى بالوجوب « 2 » . واتّفق علماء الإسلام على مشروعيّة التكبير فيه ، وقد وقع الخلاف في مدّته ، فذهب علماؤنا أجمع إلى أنّ الابتداء به عقيب ظهر النحر ، وآخره عقيب الصّبح من « 3 » اليوم الثالث من أيّام النحر لمن كان بمنى ، وعقيب الصّبح من « 4 » اليوم الثاني منها لمن كان في غيرها من الأمصار . فالمستحبّ « 5 » في الأوّل عقيب خمس عشرة صلاة ، وفي الثاني عقيب عشر صلوات ، وهذا الفرق لم يذهب إليه أحد من فقهاء الجمهور . وقال الشافعيّ في أظهر قوليه : إنّا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة ، والبدأة بالظهر « 6 » من يوم النحر « 7 » . وهو قول مالك « 8 » ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز « 9 » . فهو موافق لقولنا إلَّا في الفرق . وقال الشافعيّ في أحد قوليه : إنّه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر
--> « 1 » السرائر : 70 . « 2 » جمل العلم والعمل : 75 ، الانتصار : 57 . « 3 » غ : في . « 4 » غ : في . « 5 » ح وق : والمستحبّ . « 6 » م ون : بها لظهر . « 7 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 121 ، المجموع 5 : 39 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 57 ، مغني المحتاج 1 : 314 ، السراج الوهّاج : 97 ، فتح الوهّاب 1 : 84 ، الميزان الكبرى 1 : 198 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 90 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 265 ، بداية المجتهد 1 : 221 ، عمدة القارئ 6 : 293 ، نيل الأوطار 3 : 388 . « 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 172 ، بداية المجتهد 1 : 221 ، بلغة السالك 1 : 23 ، المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 265 ، المجموع 5 : 40 ، عمدة القارئ 6 : 293 ، نيل الأوطار 3 : 388 . « 9 » المغني 2 : 246 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 265 ، المجموع 5 : 40 ، عمدة القارئ 6 : 293 .