العلامة الحلي
48
منتهى المطلب ( ط . ج )
عليه السّلام قال : « أطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلَّى » « 1 » . وما رواه عن جرّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أطعم يوم الفطر قبل أن تصلَّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف الإمام » « 2 » . ولأنّ الفطر أوّل يوم من شوّال واجب ، فاستحبّ المبادرة إليه ، ليحصل امتثال الأمر والمسارعة إليه ، وفي الأضحى المأمور به الصّلاة لا غير ، فاستحبّ المبادرة إليها . مسألة : ولو لم يتمكَّن من الخروج إلى الصحراء صلَّاها في المسجد أو في منزله . روى الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ قال : « نعم » « 3 » . وما رواه « 4 » الشيخ عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين ثمَّ ضحّى » « 5 » . وروى عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها » فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج ، أيصلَّي في بيته ؟ قال : « لا » « 6 » . والمراد به نفي الوجوب .
--> « 1 » التهذيب 3 : 138 الحديث 309 ، الوسائل 5 : 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 4 . « 2 » التهذيب 3 : 138 الحديث 310 ، الوسائل 5 : 113 الباب 12 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 . « 3 » التهذيب 3 : 136 الحديث 299 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1717 ، الوسائل 5 : 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . « 4 » غ : وما روى ، ح وق : روى ، وما أثبتناه من م ون . « 5 » التهذيب 3 : 136 الحديث 300 ، الاستبصار 1 : 445 الحديث 1718 ، الوسائل 5 : 98 الباب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 . « 6 » التهذيب 3 : 288 الحديث 864 ، الاستبصار 1 : 445 الحديث 1821 ، الوسائل 5 : 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 8 .