العلامة الحلي
33
منتهى المطلب ( ط . ج )
المرتضى « 1 » ، وابن إدريس « 2 » . وقال الشيخ في الخلاف « 3 » ، وابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس « 4 » . وقال في المبسوط : إذا ارتفعت الشمس وانبسطت « 5 » . وقال أصحاب الشافعيّ كما قلناه أوّلا « 6 » . وقال أحمد « 7 » كما قاله الشيخ في المبسوط . لنا : ما رواه الجمهور عن يزيد بن خمير « 8 » قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلَّى الله عليه وآله في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في الفطر أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » « 10 » الحديث . ولأنّها صلاة يوم فيجب بأوّله ، كسائر الصّلوات المضافة « 11 » إلى الأوقات .
--> « 1 » جمل العلم والعمل : 75 . « 2 » السرائر : 70 . « 3 » الخلاف 1 : 271 مسألة - 27 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 310 . « 5 » المبسوط 1 : 169 . « 6 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 118 ، المجموع 5 : 4 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 310 ، السراج الوهّاج : 95 ، فتح الوهّاب 1 : 82 ، المغني 2 : 233 . « 7 » المغني 2 : 232 ، الكافي لابن قدامة 1 : 305 ، منار السبيل 1 : 149 . « 8 » يزيد بن خمير بن يزيد الرّحبيّ الشاميّ أبو عمر الحمصيّ ، روى عن عبد اللَّه بن بسر المازنيّ وأبي أمامة الباهليّ وعبد الرحمن بن جبير بن نفير وجمع آخر ، وروى عنه شعبة وصفوان بن عمرو وأبو عوانة . التاريخ الكبير للبخاريّ 8 : 329 ، تهذيب التهذيب 11 : 323 ، الجرح والتعديل 9 : 258 . « 9 » سنن أبي داود 1 : 295 الحديث 1135 ، سنن ابن ماجة 1 : 418 الحديث 1317 ، سنن البيهقيّ 3 : 282 ، مستدرك الحاكم 1 : 295 ، نيل الأوطار 3 : 360 الحديث 1 ، جامع الأصول 7 : 86 الحديث 4231 . « 10 » التهذيب 3 : 129 الحديث 276 ، الوسائل 5 : 101 الباب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 . « 11 » ح وق : المعتادة .