العلامة الحلي
30
منتهى المطلب ( ط . ج )
يوم الفطر والأضحى ، فقال : « ليس صلاة إلَّا مع إمام « 1 » » « 2 » . وفي الصّحيح عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » « 3 » . مسألة : والعدد شرط فيها كالجمعة . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال الشافعيّ : ليس العدد شرطا « 5 » . وقال ابن أبي عقيل : يشترط في العيدين العدد سبعة ، مع أنّه اشترط في الجمعة خمسة « 6 » ، والفرق لم يقله أحد . لنا : أنّ القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطيّة العدد ممّا لا يجتمعان إجماعا ، والأوّل ثابت ، فينتفي الآخر بالضرورة . مسألة : والذكورة والعقل والحرّيّة والحضر شروط « 7 » فيها ، ولا نعرف فيه خلافا ، والبحث فيه كما في الجمعة . ولا يسقط بفقد « 8 » أحد هذه الشروط الاستحباب . وممّا يؤكَّد سقوط الوجوب : ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام
--> « 1 » ح وق : الإمام ، كما في الاستبصار . « 2 » التهذيب 3 : 128 الحديث 275 ، الاستبصار 1 : 444 الحديث 1715 ، الوسائل 5 : 96 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 4 . « 3 » التهذيب 3 : 129 الحديث 276 ، الوسائل 5 : 97 الباب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 10 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 37 ، بدائع الصنائع 1 : 275 ، شرح فتح القدير 2 : 39 ، المغني 2 : 245 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 9 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 238 . « 5 » الأمّ 1 : 240 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 31 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 120 ، المجموع 5 : 15 و 26 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 5 و 9 ، مغني المحتاج 1 : 310 ، السراج الوهّاج : 95 ، فتح الوهّاب 1 : 82 ، الميزان الكبرى 1 : 194 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 87 ، بداية المجتهد 1 : 218 ، المغني 2 : 245 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 238 ، الإنصاف 2 : 424 . « 6 » نقله عنه في المعتبر 2 : 318 . « 7 » غ : شرط . « 8 » ق وح : لفقد .