العلامة الحلي
26
منتهى المطلب ( ط . ج )
لا يقال : يعارض ما ذكرناه بما رواه الشيخ في الصّحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة « 1 » خمس بعد القراءة » « 2 » . ومثله روى في الصّحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام « 3 » . لأنّا نقول : إنّهما وإن كانا صحيحين إلَّا أنّ الأصحاب أكثرهم لم يعملوا بهما إلَّا من شذّ « 4 » ، فكان ما ذكرناه أولى . احتجّ الشافعيّ « 5 » بما روته عائشة عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه كان يكبّر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة « 6 » . واحتجّ أبو حنيفة « 7 » بما رواه أبو موسى ، قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوالي « 8 » بين القراءتين « 9 » . والجواب عن الأوّل : أنّ عائشة قد اختلف نقلها في عدد التكبيرات ، ففي هذه
--> « 1 » م ، ن وغ : الآخرة ، كما في الاستبصار . « 2 » التهذيب 3 : 131 الحديث 284 ، الاستبصار 1 : 450 الحديث 1740 ، الوسائل 5 : 109 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 18 . « 3 » التهذيب 3 : 131 الحديث 285 ، الاستبصار 1 : 450 الحديث 1741 ، الوسائل 5 : 109 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 20 . « 4 » وهو ابن الجنيد ، نقل قوله المحقّق في المعتبر 2 : 313 . « 5 » المغني 2 : 236 . « 6 » سنن الترمذيّ 2 : 416 ذيل الحديث 536 ، مسند أحمد 6 : 65 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 46 الحديث 13 ، سنن البيهقيّ 3 : 286 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 38 ، المغني 2 : 235 ، المجموع 5 : 21 . « 8 » ح وق : يقرأ . « 9 » المغني 2 : 235 ، 236 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 247 وفيهما : « رواه أبو داود » ولم نعثر عليه في سننه ، والموجود فيه : « كان يكبّر أربعا ، تكبيرة على الجنائز » سنن أبي داود 1 : 299 الحديث 1153 .