العلامة الحلي

17

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه السّلام عن التكبير في العيدين ، قال : « اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الثانية » « 1 » . وما رواه في الصّحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبّر في الأولى واحدة ، ثمَّ يقرأ ، ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ، ثمَّ يكبّر أربعا والخامسة يركع بها » « 2 » . ومثله روى يعقوب بن يقطين في الصّحيح « 3 » ، ومحمّد بن مسلم في الصحيح أيضا « 4 » . احتجّ الشافعيّ « 5 » بما روته عائشة : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح « 6 » . واحتجّ أبو حنيفة « 7 » بما رواه أبو موسى أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يكبّر أربعا تكبيرة على الجنائز « 8 » .

--> « 1 » التهذيب 3 : 130 الحديث 280 ، الاستبصار 1 : 447 الحديث 1728 ، الوسائل 5 : 106 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 . « 2 » التهذيب 3 : 131 الحديث 286 ، الاستبصار 1 : 449 الحديث 1736 ، الوسائل 5 : 106 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 7 . وفيهما : تكبّر ، تركع ، تقوم . كلَّها بصورة الخطاب كما في نسخة ح . « 3 » التهذيب 3 : 132 الحديث 287 ، الاستبصار 1 : 449 الحديث 1737 ، الوسائل 5 : 107 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8 . « 4 » التهذيب 3 : 132 الحديث 289 ، الاستبصار 1 : 449 الحديث 1739 ، الوسائل 5 : 107 الباب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 11 . « 5 » فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 47 ، المغني 2 : 236 . « 6 » سنن الدار قطنيّ 2 : 46 الحديث 12 ، مستدرك الحاكم 1 : 298 . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 38 ، شرح فتح القدير 2 : 43 ، المغني 2 : 236 ، المجموع 5 : 20 . « 8 » سنن أبي داود 1 : 299 الحديث 1153 ، سنن البيهقيّ 3 : 289 .