العلامة الحلي
62
منتهى المطلب ( ط . ج )
وذكر أنّه صلَّى مع عمر الصّبح بهما « 1 » . ولأنّ الأصل عدم التّرجيح ولم ينقل إلينا عن الأئمّة عليهم السّلام في هذا شيء . التّاسع : إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السّورة فلا فرق بين أوّلها وآخرها وأوسطها ، خلافا لأحمد في إحدى الرّوايتين ، فإنّه كره أواخر السّور « 2 » . « 3 » لنا : أنّ المأخوذ عليه هو قراءة ما زاد على الحمد وقد حصل . وما رواه الجمهور ، عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصّبح آخر آل عمران وآخر الفرقان « 4 » . رواه الخلَّال . ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير « 5 » ، وإسماعيل بن الفضل « 6 » ، وقد تقدّمنا . العاشر : لا نعرف خلافا في استحباب قراءة سورة « 7 » بعد الحمد في النّوافل . مسألة : وتبطل الصّلاة لو أخلّ بحرف واحد من الحمد أو من السّورة إن قلنا بوجوبها أجمع عمدا بلا خلاف في الحمد ؛ لأنّ الإتيان بها واجب ، لقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » « 8 » . ووجودها أجمع يتوقّف على وجود أجزائها ، فمع الإخلال
--> « 1 » صحيح البخاريّ 1 : 196 . « 2 » غ ، م ون : السورة . « 3 » المغني 1 : 572 . « 4 » المغني 1 : 571 . « 5 » التّهذيب 2 : 294 الحديث 1182 ، الاستبصار 1 : 315 الحديث 1175 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 2 . « 6 » التّهذيب 2 : 294 الحديث 1183 ، الاستبصار 1 : 316 الحديث 1176 ، الوسائل 4 : 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 1 . « 7 » ح وق : السّورة . « 8 » ورد هذا الحديث بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . في : صحيح البخاريّ 1 : 192 ، صحيح مسلم 1 : 295 الحديث 394 ، سنن ابن ماجة 1 : 273 الحديث 837 ، سنن التّرمذيّ 2 : 25 الحديث 247 ، سنن النّسائيّ 2 : 137 . وفي كنز العمّال 7 : 443 الحديث 19695 ، وج 8 : 113 الحديث 22147 : « لا صلاة إلَّا بقراءة فاتحة الكتاب » .