العلامة الحلي
39
منتهى المطلب ( ط . ج )
الخامس : يكره أن يتجاوز بهما رأسه لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا افتتحت وكبّرت فلا تجاوز أُذنيك ، ولا ترفع يديك فتجاوز بهما رأسك » « 1 » . وعن عليّ عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ برجل يصلَّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : « ما لي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شمس » « 2 » . مسألة : ويستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه التّكبير ولا نعرف فيه خلافا ، ليحصل لهم المتابعة ، فإنّهم لا يجوز لهم أن يكبّروا قبل تكبيره . وفي رواية الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فإن كنت إماما أجزأك أن تكبّر واحدة تجهر بها وتسرّ ستّا » « 3 » . فروع : الأوّل : لا يشترط العلوّ المفرط في ذلك بل ما يسمعه المجاورون له . الثّاني : إذا لم يمكنه إسماعهم لكثرتهم ، أسمع من يليه ويسمع المأموم غيره . الثالث : لا يستحبّ للإمام أن يجهر بغير تكبيرة الإحرام من السّبع لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وتسرّ ستّا » . وفي رواية أبي بصير ، عنه عليه السّلام : « فإن كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة الإحرام » « 4 » . ولأنّه ربّما التبس على المأمومين ، فدخلوا معه في الصّلاة وإن لم يتلبّس هو بها .
--> « 1 » التّهذيب 2 : 65 الحديث 233 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 5 . « 2 » المعتبر 2 : 157 ، الوسائل 4 : 729 الباب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 4 . « 3 » التّهذيب 2 : 287 الحديث 1151 ، الوسائل 4 : 730 الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1 . « 4 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 239 ، الوسائل 4 : 721 الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 . في المصادر : بدون كلمة : ( الإحرام ) .