العلامة الحلي

36

منتهى المطلب ( ط . ج )

أفضل « 1 » . وقاله ابن بابويه في كتابه « 2 » . مسألة : ويستحبّ رفع اليدين بالتّكبير بلا خلاف بين أهل العلم في فرائض الصّلوات ونوافلها . روى الجمهور ، عن ابن عمر قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع رأسه من الرّكوع « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام حين افتتح الصّلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا « 4 » . وفي الصّحيح ، عن صفوان بن مهران قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام إذا كبّر في الصّلاة رفع يديه حتّى يكاد يبلغ اذنيه « 5 » . وفي الصّحيح ، عن ابن سنان قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح « 6 » . واختلف في حدّه ، فقال الشّيخ : يحاذي بهما شحمتي اذنيه « 7 » . وهو اختيار أبي حنيفة « 8 » . وقال الشّافعيّ : يرفعهما إلى حدّ المنكبين « 9 » .

--> « 1 » النّهاية : 70 . « 2 » الفقيه 1 : 199 . « 3 » صحيح مسلم 1 : 292 الحديث 390 ، سنن ابن ماجة 1 : 279 الحديث 858 ، سنن التّرمذيّ 2 : 35 الحديث 255 ، سنن أبي داود 1 : 192 الحديث 722 . « 4 » التّهذيب 2 : 65 الحديث 234 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 2 . « 5 » التّهذيب 2 : 65 الحديث 235 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 1 . « 6 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 236 ، الوسائل 4 : 725 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 . « 7 » المبسوط 1 : 103 . « 8 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 11 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 46 ، عمدة القارئ 5 : 272 ، بداية المجتهد 1 : 134 . « 9 » الامّ 1 : 104 ، المجموع 3 : 305 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، السّراج الوهّاج : 42 ، المغني 1 : 547 ، بداية المجتهد 1 : 134 .