العلامة الحلي
34
منتهى المطلب ( ط . ج )
غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلَّا بتكبيرة واحدة » « 1 » . قال أصحابنا : والمصلَّي بالخيار أيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام ، فإن نوى بها أوّل التّكبيرات وقعت البواقي في الصّلاة ، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى وأيّها شاء « 2 » . فروع : الأوّل : لا خلاف بين علمائنا في استحباب التّوجّه بسبع تكبيرات بالأدعية المأثورة واحدة منها تكبيرة الإحرام في أوّل كلّ فريضة . وقال بعض الجمهور : ليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مسنون « 3 » . « 4 » لنا : ما تقدّم من الأحاديث . احتجّ المخالف بقوله تعالى * ( « فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ) * « 5 » . وليس فيه حجّة ، لأنّ الرّغبة إليه بالدّعاء أتمّ من التّكبير والقراءة . الثّاني : قال الشّيخ في النهاية والمبسوط « 6 » ، والمفيد في المقنعة : يستحبّ التّوجّه بسبع تكبيرات بينهنّ ثلاثة أدعية في سبعة مواضع في أوّل كلّ فريضة ، وأوّل صلاة اللَّيل والوتر ، وأوّل نافلة الزّوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي الإحرام ، وفي الوتيرة « 7 » . وقال في الخلاف : يستحبّ في مواضع مخصوصة من النّوافل « 8 » . وقال في التّهذيب : ذكر
--> « 1 » التّهذيب 2 : 66 الحديث 239 . وفيه : فكلّ ذلك ، مكان : كلّ ذلك . الوسائل 4 : 721 الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام الحديث 3 . وفيه : وكلّ ذلك . ( واحدة ) ليست في المصادر . « 2 » منهم : الشّيخ الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 104 ، والمحقّق الحلَّيّ في الشرائع 1 : 79 . « 3 » ح وق : منقول . « 4 » المغني 1 : 550 ، المجموع 3 : 321 ، بداية المجتهد 1 : 123 . « 5 » الانشراح ( 94 ) : 7 ، 8 . « 6 » النّهاية : 73 ، المبسوط 1 : 104 . « 7 » المقنعة : 17 . « 8 » الخلاف 1 : 107 مسألة - 65 .