العلامة الحلي

14

منتهى المطلب ( ط . ج )

المريض هل يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه ؟ فقال : « هو أفضل من الإيماء وإنّما كره من كره السّجود على المروحة من أجل الأوثان الَّتي كانت تعبد من دون اللَّه وإنّا لم نعبد غير اللَّه قطَّ ، فاسجد على المروحة أو على سواك أو عود » « 1 » . السّابع : كلّ معذور بما يمنعه عن القيام والقعود يصلَّي مستلقيا لا تفاوت بين الأعذار دفعا للحرج خلافا لمالك « 2 » . ويؤيّد ما ذكرناه قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه » « 3 » . الثّامن : لو وجد المضطجع أو المستلقي خفّا قام وأتمّ خلافا لأبي حنيفة « 4 » . لنا : أنّه أتى بالمأمور به فيكون مجزئا . احتجّ بأنّ اقتداء الرّاكع السّاجد بالمومئ غير جائز فلا تبنى إحدى الصّلاتين على الأُخرى « 5 » . والجواب : لا جامع ، والفرق ثابت ، لأنّ الإمام متبوع ولا يتحقّق للرّاكع السّاجد مع المومئ . التّاسع : قال الشّيخ في النهاية : إذا صلَّى قاعدا تربّع حال القراءة وثنّى « 6 » رجليه حال الركوع « 7 » . قال في المبسوط : ويتورّك في التشهّد « 8 » . وهو قول ابن عمر ، وأنس ،

--> « 1 » الفقيه 1 : 236 الحديث 1039 ، التّهذيب 3 : 177 الحديث 398 ، الوسائل 3 : 606 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 1 ، 2 . بتفاوت يسير . « 2 » المغني 1 : 816 ، المجموع 4 : 314 . « 3 » التّهذيب 3 : 306 الحديث 945 ، الوسائل 4 : 690 الباب 1 من أبواب القيام الحديث 6 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 218 ، المجموع 4 : 321 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 78 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 1 ، 218 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 78 . « 6 » ن : ويثنّي ، ح وق : وتثنّي . « 7 » النّهاية : 129 - 130 . « 8 » المبسوط 1 : 115 .