العلامة الحلي
84
منتهى المطلب ( ط . ج )
وآله : ( وقت العشاء إلى نصف اللَّيل ) « 1 » . وعن أبي سعيد قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( لولا ضعف الضّعيف وسقم السّقيم لأمرت هذه الصّلاة أن تؤخّر إلى شطر اللَّيل ) « 2 » والشّطر النّصف ، ولو لم يكن وقتا لما ساغ الأمر بالتّأخير على تقدير عدم ضعف الضّعيف وسقم السّقيم . ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « انّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللَّيل » « 3 » . وعنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللَّيل إلَّا انّ هذه قبل هذه ) « 4 » . وما تقدّم من حديث داود بن فرقد « 5 » . وفي الصّحيح ، عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللَّيل ، نصف اللَّيل » « 6 » . وفي الموثّق ، عن هارون بن خارجة « 7 » ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه
--> « 1 » صحيح مسلم 1 : 427 حديث 173 - 174 ، سنن أبي داود 1 : 109 حديث 396 ، مسند أحمد 2 : 210 ، 213 ، 223 سنن البيهقيّ 1 : 374 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 226 حديث 693 ، سنن أبي داود 1 : 114 حديث 422 - بتفاوت يسير ، سنن النّسائيّ 1 : 268 ، مسند أحمد 3 : 5 ، سنن البيهقيّ 1 : 375 . « 3 » التّهذيب 2 : 25 حديث 72 ، الاستبصار 1 : 261 حديث 938 ، الوسائل 3 : 115 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 4 . « 4 » الكافي 3 : 281 حديث 12 ، التّهذيب 2 : 27 حديث 78 ، الوسائل 3 : 132 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 24 . « 5 » تقدّم في ص 70 . « 6 » الفقيه 1 : 141 حديث 657 ، التّهذيب 2 : 30 حديث 88 ، الاستبصار 1 : 264 حديث 953 ، الوسائل 3 : 127 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 6 وفي التّهذيب والفقيه والوسائل : يعني : نصف اللَّيل . « 7 » هارون بن خارجة : أبو الحسن الصّيرفيّ مولى كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) قائلا : وأخوه مراد الصّيرفيّ وابنه الحسن ، وقال في الفهرست : له كتاب . وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النّجاشيّ : 437 ، رجال الطَّوسيّ : 328 ، الفهرست : 176 ، رجال العلَّامة : 180 .