العلامة الحلي
82
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسألة : وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث اللَّيل ، وللإجزاء إلى نصف اللَّيل . وبه قال السّيّد المرتضى في المصباح « 1 » ، وابن الجنيد « 2 » ، وسلَّار « 3 » ، وابن بابويه « 4 » ، وابن إدريس « 5 » . وبه قال الشّيخ في المبسوط « 6 » . وقال في الجمل ، والخلاف « 7 » ، والمصباح « 8 » ، والنّهاية : آخره ثلث اللَّيل وجعل النّصف رواية « 9 » . وهو اختيار المفيد « 10 » ، وابن البرّاج « 11 » . وقال ابن أبي عقيل : آخره ربع اللَّيل للمختار فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير « 12 » . وقال أبو الصّلاح : آخر وقت الإجزاء ربع اللَّيل ، وآخر وقت المضطرّ نصف اللَّيل « 13 » . وقال ابن حمزة : آخره للمختار الثّلث ، وللمضطرّ النّصف « 14 » .
--> « 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 43 . « 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 43 . « 3 » المراسم : 62 . « 4 » الفقيه 1 : 141 حديث 657 . « 5 » السّرائر : 39 . « 6 » المبسوط 1 : 75 . « 7 » الجمل والعقود : 59 ، الخلاف 1 : 85 مسألة 8 . « 8 » لم نجد هذا القول في مصباح المتهجّد ، ويحتمل أن يكون المراد كتابة الاقتصاد : 394 حديث هذا القول موجود فيه . « 9 » النّهاية : 59 . « 10 » المقنعة : 14 . « 11 » المهذّب 1 : 69 ، شرح جمل العلم والعمل : 66 . « 12 » نقله عنه في المختلف : 70 . « 13 » الكافي في الفقه : 137 . « 14 » الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 670 .