العلامة الحلي
75
منتهى المطلب ( ط . ج )
في كثير من الأحوال . وعن السّادس : انّ ذلك بيان لوقت الفضيلة ، وأيضا في الطَّريق الحسن [ بن محمّد ] « 1 » بن سماعة ، وقد تقدّم ضعفه . وعن السّابع : انّه بيان لوقت الفضيلة أيضا . وعن الثّامن : انّ تعليق الحكم على ما ذكر لا يدلّ على عدمه عن غيره ، وإن دلّ فمن حيث مفهوم الخطاب وهو غير قطعيّ ، فلا يعارض ما تقدّم . وأيضا : يحمل على الاستحباب ، لما رواه الشّيخ ، عن داود الصّرميّ « 2 » ، قال : كنت عند أبي الحسن الثّالث عليه السّلام يوما فجلس يحدّث حتّى غابت الشّمس ، ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدّث ، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشّفق قبل أن يصلَّي المغرب ، ثمَّ دعا بالماء فتوضّأ وصلَّى « 3 » ولا يحمل على ذلك الضّرورة ، إذ ليس هناك أمارة الاضطرار . وعن التّاسع : انّ التّأخير إلى ربع اللَّيل لا يدلّ على نفي التّأخير عن الزّائد وكذا الجواب عن العاشر . وعن الحادي عشر : بما رواه بريدة انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى المغرب في
--> « 1 » أضفناه من المصدر . « 2 » داود الصّرميّ ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام الهادي ( ع ) وقال : يكنّى أبا سليمان ويظهر من المحقّق الأردبيليّ اتّحاده مع داود بن مافنة الصّرميّ الَّذي قال النّجاشيّ في ترجمته : كوفيّ روى عن الرّضا ( ع ) ويكنّى أبا سليمان وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر ( ع ) وردّه المحقّق المامقانيّ بأنّ هذا من أصحاب الرّضا ( ع ) وذاك من أصحاب الهاديّ ( ع ) واللَّه العالم . رجال النّجاشيّ : 161 ، رجال الطَّوسيّ : 415 في النّسخة الَّتي بأيدينا عنونه ب الصّيرفيّ مكان الصّرميّ ولعلَّه اشتباه من النّسّاخ . الفهرست : 68 ، جامع الرّواة 1 : 305 ، تنقيح المقال 1 : 411 . « 3 » التّهذيب 2 : 30 حديث 90 ، الاستبصار 1 : 264 حديث 955 ، الوسائل 3 : 143 الباب 19 من أبواب المواقيت ، حديث 10 .