العلامة الحلي

66

منتهى المطلب ( ط . ج )

المغرب ؟ فقال : « إذا تغيّرت الحمرة في الأفق ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النّجوم » « 1 » . وعن عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إنّما أمرت أبا الخطَّاب أن يصلَّي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشّمس ، فجعل هو الحمرة الَّتي من قبل المغرب ، وكان يصلَّي حين يغيب الشّفق » « 2 » . فإن احتجّ الشّيخ بما رواه ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في المغرب إنّا ربّما صلَّينا ونحن نخاف أن تكون الشّمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : « ليس عليك صعود الجبل » . وبما رواه في الحسن ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصّلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطَّعام إن كنت أصبت منه شيئا » « 3 » وبما رواه عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصّلاة وأفطر » « 4 » . وعن عليّ بن الحكم « 5 » ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، انّه سئل عن

--> « 1 » التّهذيب 2 : 257 حديث 1024 ، الوسائل 3 : 129 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 12 . « 2 » التّهذيب 2 : 259 حديث 1033 ، الاستبصار 1 : 265 حديث 960 ، الوسائل 3 : 128 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 10 . « 3 » التّهذيب 2 : 261 حديث 1039 ، وج 4 : 271 حديث 818 ، الاستبصار 2 : 115 حديث 376 ، الوسائل 3 : 130 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 17 . « 4 » التّهذيب 2 : 27 حديث 77 ، الاستبصار 1 : 262 حديث 940 ، الوسائل 3 : 133 الباب 16 من أبواب المواقيت ، حديث 30 . « 5 » عليّ بن الحكم الكوفيّ ، قال الشّيخ في الفهرست : ثقة جليل القدر له كتاب ، وقال المصنّف في الخلاصة : عليّ بن الحكم الكوفيّ ثقة جليل القدر ، والرّجل مشترك بين عدّة أفراد والتّمييز برواية محمّد بن السّنديّ وأحمد بن محمّد عنه . الفهرست : 87 ، رجال العلَّامة : 93 .