العلامة الحلي
61
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال أبو يوسف ، ومحمّد ، وأبو ثور ، والأوزاعيّ : آخره للمختار تغيّر الشّمس واصفرارها « 1 » . لنا : قوله تعالى * ( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) * « 2 » وكما انّ أحد طرفيه أوّل جزء منه ، فكذا طرفه الآخر ، ولا يمكن عود ذلك إلى شيء من الصّلوات إلَّا العصر . وقوله تعالى * ( إلى غَسَقِ اللَّيلِ ) * « 3 » قال في الصّحاح : والغسق أوّل ظلمة اللَّيل « 4 » . لا يقال : يحمل على المعذور أو على المقارنة . لأنّا نجيب عن الأوّل : بأنّ هذه الآيات وردت في أوّل التّشريع للصّلاة ، فلا يحمل على النّادر . وعن الثّاني : انّه خلاف الظَّاهر ، فلا يصار إليه إلَّا لدليل . وما رواه الجمهور ، عن أبي هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر ) « 5 » وهذا يتناول المعذور وغيره ، وهو متّفق عليه ، فلو لم يكن ما زاد على المقدّر وقتا ، لما أدرك الصّلاة بإدراك ركعة فيه . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن معمّر بن يحيى « 6 » ، قال :
--> « 1 » المغني 1 : 419 ، المجموع 3 : 21 . « 2 » هود : 114 . « 3 » الإسراء : 78 . « 4 » الصّحاح 4 : 1537 . « 5 » صحيح البخاريّ 1 : 146 ، صحيح مسلم 1 : 425 حديث 608 ، سنن ابن ماجة 1 : 229 حديث 699 ، سنن أبي داود 1 : 112 حديث 412 ، مسند أحمد 2 : 254 ، 282 - بتفاوت في الجميع . « 6 » معمّر بن يحيى بن سالم العجليّ كوفيّ عربيّ صميم ثقة متقدّم ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( ع ) وقد أبدل المصنّف في الخلاصة ، سالما ب : المسافر ، وقال : ثقة . رجال النّجاشيّ : 425 ، رجال العلَّامة : 169 .