العلامة الحلي

58

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن زرارة بن أعين ، قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجلان يصلَّيان في وقت واحد ، وأحدهما يعجّل العصر ، والآخر يؤخّر الظَّهر قال : « لا بأس » « 1 » . ونحو ذلك رواه في الموثّق ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 2 » . وفي الصّحيح ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سأل إنسان وأنا حاضر ، فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلَّي العصر ، وبعضهم يصلَّي الظَّهر ؟ فقال : « أنا أمرتهم بهذا لو صلَّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم » « 3 » . وعن ذريح « 4 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه صلَّى الأولى إذا زالت الشّمس ، وصلَّى العصر بعدها « 5 » . احتجّ المخالف « 6 » بما رواه أبو هريرة ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( أوّل وقت الظَّهر زوال الشّمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ) « 7 » .

--> « 1 » التّهذيب 2 : 252 حديث 998 ، الاستبصار 1 : 256 حديث 919 ، الوسائل 3 : 102 الباب 7 من أبواب المواقيت ، حديث 9 . « 2 » التّهذيب 2 : 252 حديث 999 ، الاستبصار 1 : 256 حديث 920 ، الوسائل 3 : 102 الباب 7 من أبواب المواقيت ، حديث 10 . « 3 » التّهذيب 2 : 252 حديث 1000 ، الاستبصار 1 : 257 حديث 921 ، الوسائل 3 : 100 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 3 . « 4 » ذريح بن محمّد بن يزيد أبو الوليد المحاربيّ ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) مع إسقاط كلمة ( ابن محمّد ) وهذا سهو من قلمه الشّريف كما ذكره أرباب المعاجم . رجال النّجاشيّ : 163 ، رجال الطَّوسيّ : 191 ، الفهرست : 69 ، رجال العلَّامة : 70 . « 5 » التّهذيب 2 : 253 حديث 1004 ، الاستبصار 1 : 258 حديث 925 ، الوسائل 3 : 116 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 8 . « 6 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 252 ، المغني 1 : 418 ، شرح فتح القدير 1 : 195 . « 7 » سنن التّرمذيّ 1 : 283 حديث 151 ، مسند أحمد 2 : 232 ، سنن الدّارقطنيّ 1 : 262 حديث 22 - بتفاوت يسير .