العلامة الحلي
51
منتهى المطلب ( ط . ج )
الظَّهر بعد الزّوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » « 1 » . والقامات وردت في رواية محمّد بن حكيم وقد سلفت « 2 » . والأذرع رواها الشّيخ ، عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلَّى الظَّهر ، وإذا كان ذراعين صلَّى العصر » قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل ، قال : « انّ جدار مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذّراع والذّراعان لئلَّا يكون تطوّع في وقت فريضة » « 3 » . وعن يعقوب بن شعيب « 4 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن صلاة الظَّهر ؟ فقال : « إذا كان الفيء ذراعا » قلت : ذراعا من أي شيء ؟ قال : « ذراعا من فيئك » قلت : فالعصر ؟ قال : « الشّطر من ذلك » قلت : هذا شبر ، قال : « أوليس شبر كثيرا » « 5 » . قال الشّيخ : والمراد من الجميع شيء واحد « 6 » ، لما رواه عليّ بن أبي حمزة ، قال :
--> « 1 » التّهذيب 2 : 255 حديث 1012 ، الاستبصار 1 : 248 حديث 892 ، الوسائل 3 : 102 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 1 - 2 . « 2 » تقدمت في ص 46 . « 3 » التّهذيب 2 : 250 حديث 993 ، الاستبصار 1 : 255 حديث 916 ، الوسائل 3 : 105 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 10 . « 4 » يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التّمّار ، أبو محمّد ثقة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصّادق والكاظم ( ع ) . رجال النّجاشيّ : 450 ، رجال الطَّوسيّ : 140 ، 336 ، 363 . « 5 » التّهذيب 2 : 251 حديث 996 ، الوسائل 3 : 106 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 18 . « 6 » التّهذيب 2 : 22 حديث 996 ، الاستبصار 1 : 251 .