العلامة الحلي
46
منتهى المطلب ( ط . ج )
الشّمس » « 1 » . وعن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « منها صلاتان من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلَّا انّ هذه قبل هذه » « 2 » . احتجّ الشّيخ « 3 » بما رواه إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، فقلت : لو انّ رجلا صلَّى الظَّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤدّ لها ؟ فقال : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السّنّة والوقت لم تقبل منه » « 4 » . وبما رواه في الموثّق ، عن زرارة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لعمرو بن سعيد بن هلال : « إذا كان ظلَّك مثلك فصلّ الظَّهر ، وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر » « 5 » . وما رواه ، عن محمّد بن حكيم « 6 » ، عن العبد الصّالح عليه السّلام ، وهو يقول :
--> « 1 » التّهذيب 2 : 24 حديث 69 ، الاستبصار 1 : 260 حديث 935 ، الوسائل 3 : 87 الباب 3 من أبواب المواقيت ، حديث 5 . « 2 » التّهذيب 2 : 25 حديث 72 ، الاستبصار 1 : 261 حديث 938 ، الوسائل 3 : 115 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 4 . « 3 » التّهذيب 2 : 26 . « 4 » التّهذيب 2 : 26 حديث 74 ، الاستبصار 1 : 258 حديث 926 ، الوسائل 3 : 109 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 32 . « 5 » التّهذيب 2 : 22 حديث 62 ، الاستبصار 1 : 248 حديث 891 ، الوسائل 3 : 105 الباب 8 من أبواب المواقيت ، حديث 13 . « 6 » محمّد بن حكيم ، ذكره الشّيخ في الفهرست مرّتين من دون وصف ، وقال : له كتاب ، وعدّه في رجاله من أصحاب الكاظم ( ع ) ، ويظهر من الكشّيّ أيضا أنّه من أصحاب الكاظم ( ع ) ، واحتمل المحقّق الأردبيليّ والمحقّق الخوئيّ اتّحاده مع محمّد بن حكيم الخثعميّ الَّذي قال النّجاشيّ : إنّه روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ( ع ) . وتردّد المحقّق المامقانيّ في الاتّحاد . الفهرست : 149 ، 153 ، رجال الطَّوسيّ : 358 ، رجال الكشّيّ : 348 ، رجال النّجاشيّ : 357 ، جامع الرّواة 2 : 102 ، تنقيح المقال 3 : 109 ، معجم رجال الحديث 16 : 37 .