العلامة الحلي

438

منتهى المطلب ( ط . ج )

مقرونتان ، ولأن أصل الإيمان إنما هو الشهادتان ، فعل شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شهادتان ، فإذا أقر العبد لله عز وجل بالوحدانية ، وأقر للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان ، لأن أصل الإيمان إنما هو الإقرار بالله وبرسوله ، وإنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة ، لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة وإنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان ، ودعاء إلى الفلاح وإلى خير العمل ، وجعل خاتمة الكلام باسمه كما فتح باسمه « 1 » . فصل : روى الشيخ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس « 2 » . وعن عمران [ الحلبي ] « 3 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ قال : « إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك [ أ ] « 4 » قبلهما أذنت أو بعدهما » « 5 » .

--> « 1 » عيون أخبار الرضا ( ع ) : 105 . « 2 » التهذيب 2 : 281 حديث 1118 ، الوسائل 4 : 660 الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 2 . « 3 » أضفناه من المصدر . « 4 » أضفناه من المصدر . « 5 » التهذيب 2 : 285 حديث 1142 ، الوسائل 4 : 667 الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 1 .