العلامة الحلي

409

منتهى المطلب ( ط . ج )

علمائنا « 1 » ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، والشافعي « 3 » . ونقل السيد المرتضى في المسائل الطرابلسية ، عن بعض علمائنا ان الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر . ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر ، والمغرب ، وصلاة الجمعة ، ويجب عليهم الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات « 4 » . وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى انهما من فروض الكفاية « 5 » ، وبه قال مالك إلا أن مالكا إنما أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة « 6 » ، وأحمد أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين « 7 » . وقال عطاء ، ومجاهد : انهما واجبان على الأعيان « 8 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه الصلاة : ( إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ، ثمَّ استقبل القبلة فكبر ) « 9 » ولم يأمره بالأذان ، ولو كان واجبا لما أخل به ، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز .

--> « 1 » منهم : الطوسي في الخلاف 1 : 93 مسألة : 28 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 120 ، وابن إدريس في السرائر : 43 . « 2 » المبسوط للسرخسي 1 : 133 ، بدائع الصنائع 1 : 147 ، المغني 1 : 461 ، المجموع 3 : 82 ، ميزان الكبرى 1 : 132 ، نيل الأوطار 2 : 10 ، بداية المجتهد 1 : 107 . « 3 » الام 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 55 ، المجموع 3 : 82 ، ميزان الكبرى 1 : 132 ، المغني 1 : 461 ، بداية المجتهد 1 : 107 ، نيل الأوطار 2 : 10 . « 4 » جمل العلم والعمل : 57 . « 5 » المهذب للشيرازي 1 : 55 ، المجموع 3 : 81 ، المغني 1 : 461 ، نيل الأوطار 2 : 10 . « 6 » المدونة الكبرى 1 : 61 ، بداية المجتهد 1 : 107 ، المغني 1 : 462 ، المجموع 3 : 82 ، عمدة القارئ 5 : 104 ، نيل الأوطار 2 : 10 . « 7 » المغني 1 : 462 . « 8 » المغني 1 : 461 ، المجموع 3 : 82 ، عمدة القارئ 5 : 104 ، نيل الأوطار 2 : 10 . « 9 » كنز العمال 8 : 14 حديث 21656 ، المغني 1 : 462 .